463

Dörtgen Bahçe

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

دار ركائز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1438 AH

Yayın Yeri

الكويت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(وَلَا يُغَسَّلُ شَهِيدُ) معركةٍ، ومقتولٍ ظُلْمًا، ولو أُنْثَيَيْنِ أو غيرَ مكلفَيْنِ؛ «لأنَّه ﷺ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ أَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِم، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ» (١)، وروى أبو داود عن سعيدِ بنِ زيدٍ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»، وصحَّحه الترمذي (٢).
(إِلَّا أَنْ يَكُونَ) الشهيدُ أو (٣) المقتولُ ظُلمًا (جُنُبًا)، أو وَجَبَ عليهما الغُسْلُ لحيضٍ، أو نفاسٍ، أو إسلامٍ.
(وَيُدْفَنُ) وجوبًا بدمِه، إلا أنْ تُخَالِطُه نجاسةٌ فيُغَسَلَا، و(فِي ثِيَابِهِ) التي قُتِل فيها (بَعْدَ نَزْعِ السِّلَاحِ وَالجُلُودِ عَنْهُ)؛ لما روى أبو داودَ، وابنُ ماجه عن ابنِ عباسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الحَدِيدُ وَالجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ بِدِمَائِهِمْ» (٤).

(١) رواه البخاري (١٣٤٣)، من حديث جابر في قتلى أحد: «وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم».
(٢) رواه أبو داود (٤٧٧٢)، ورواه أحمد (١٦٥٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي (٤٠٩٥)، وابن ماجه (٢٥٨٠)، وابن حبان (٣١٩٤)، من طريق طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد مرفوعًا. صححه الترمذي، وابن حبان، وابن تيمية، وابن الملقن، والألباني. ينظر: الفتاوى الكبرى ٣/ ٥٥٤، البدر المنير ٩/ ٧، إرواء الغليل ٣/ ١٦٤.
(٣) في (ب): و.
(٤) رواه أبو داود (٣١٣٤)، وابن ماجه (١٥١٥)، من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به. وقد ضعَّفه النووي، وابن الملقن، والألباني، قال ابن حجر: (وفي إسنادهما ضعف؛ لأنه من رواية عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير عنه، وهو مما حدَّث به عطاء بعد الاختلاط). ينظر: خلاصة الأحكام ٢/ ٩٤٦، البدر المنير ٥/ ٢٥٣، التلخيص الحبير ٢/ ٢٧٦، إرواء الغليل ٣/ ١٦٥.

1 / 469