303

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

وهو يرثهم لو سبقوه حكمَ الغرقى ومن عمي موتهم وجهل المتقدم من المتأخر، على ما تقدم بيانه في موضعه(١).

*حكم مال مورث المفقود في مدة الانتظار إذا لم يكن له وارث غيره:

إذا لَم يكن لمورث المفقود وارث غيره وقف ماله إلى أن يتبين أمر المفقود، أو يحكم بموته، لأنه لا يتضرر أحد بوقفه حينئذ(٢).

*حكم مال مورث المفقود في مدة الانتظار إذا كان له وارث مع المفقود:

إذا كان لمورث المفقود وارث مع المفقود وقف المشكوك فيه، وقسم الباقي على الورثة، وستأتي كيفية ذلك في صفة العمل في مسائل المفقود(٣).

*حالات الوارث مع المفقود:

الحالة الأولى: ألا يؤثر المفقود عليه.

الحالة الثانية: أن يسقط بالمفقود.

الحالة الثالثة: أن يحجبه المفقود حجب نقصان.

*ما یعامل به الوارث مع المفقود:

أما في الحالة الأولى فلا خلاف في أن الوارث مع المفقود يعطى نصيبه کاملا، لأن نصيبه لا يتغير بوجود المفقود أو عدمه.

أما في الحالتين: الثانية والثالثة فإن الورثة يعاملون بالأضر، فمن يسقط بالمفقود لا يعطى شيئا لاحتمال أن يكون المفقود حيا فيسقط به، ومن يحجبه

(١) المرجع السابق ص٨٩، والفرائض لللاحم ١٧٠ و ١٧١ط كنوز إشبيليا.

(٢) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص٧٩ ط دار الفكر.

(٣) المرجع السابق.

303