610

============================================================

الرسالة(1) ، ولو كان الحج للفور لكان(2) التأخير معصية فلا يعتبر رضاهما فيه، فتم ماقال ابن محرز، واستبان والله سبعانه المستعان القاعدة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمية قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن القران جنس القران جنس قامم بذه قائم بنفسه، فلا يقضي به الافراد، كالعكس: والشاذ أنه إفراد، وزيادة، فيقضى به (3).

القاعدة الأربعمثة قاعدة : إذا تقابل حكما المدخول عليه، وما آفضى تقابل حكم الدخول عليه الأبر بآخره إليه، كالقارن يفوته الحج: وحكم ما أفضى الأر باخره قال بعض المالكية : عليه دم القران لدخوله عليه: وبعضهم نفاه؛ لأن أمره ال إلى عمرة، ولا خلاف في دم الفوات والقضاء.

(1) قال ابن أبي زيد : " ومن الفرائض بر الوالدين ، وإن كاتا فاسقين، وإن كانا مشركين قليقل لهما قولا لينا، وليعاشرهما بالمعروف، ولا يطعمها في معصية " الرسالة (يهامش الفواكه الدوانى)، 382/2 383.

(2) في : ت (كان).

(2) مراد المؤلف : أن من حج مفردا ثم ارتكب ما يفسد حجه ويوجب عله القضاء، فهل يچزئه أن يحج قارنا قضاء عن حجة المفرد - الذي أفسده على اعتبار أن القران إفراد ونيادة

Sayfa 610