القواعد
القواعد
============================================================
قال ابن بشير : الذي يحكيه البغداديون عن مالك أن الحج على الفور.
وقال ابن محرز(1): ومسائل المذهب تقتضي خلافه قال ابن بشير : وأشار به إلى ما وقع من التراخى لرضى الأبوين، وهو لايدل على التراخي ؛ لأن رضى الآباء واجب أيضا، فمراعاته كتعارض واجبين: قلت : وجوب رضى الاباء مشروط بآلا يؤدي إلى معصية، كما اقتضته الذلالة ونص عليه ابن آبي زيد في " تعارض الواجبين يقدم اكدهما، فيقدم فرض العين على فرض الكفاية" ثم فرع على هذه القاعدة : أنه ليس للوالدين متع الولد من حجة الإسلام على الصحيح يخلاف الجهاد المنثور في القواعد، 339/1 - 344 (1) عبد الرحمن بن محرز القيرواني، أبو القاسم ، من أئمة المالكية، واشتهر بالحديث ورجاله، له رحلة إلى المشرق، تفقه عليه أبو الحسن اللخمي المشهور (ت 478 ه)، له تعليق على المدونة أسماء التبصرة، وكتاب القصد والايجاز، توفي عام ، 45 ه.
اتظر: معالم الايمان، 185/3؛ شجرة النور الزكية، ص 110.
ملاحظة: هناك فقيه مالكي آخر يعرف بابن محرز، وهو محمد بن آحمد بن عيد الرحمن الزهري، توفي عام 655 ه( نيل الاتهاج، ص 229) . غير أن المقرى يشير هنا إلى ابن محرز السابق، لأنه أورد بعد نقله قول ابن محرز تفسير ابن بشير لقول ابن محرز، وابن بشير (كان حيا عام 526 ه) لم يدرك محمد بن آحمد بن محرز فظهر آن مراد المقري هو عيدالرحمن بن محرز المتقدم عن ابن بشير
Sayfa 609