579

============================================================

ابن العري إلى مذهبه(1)، وما أرى أهله(2) بالذين يساعدونه عليه، وإنما مستنذهم العمل: واما حديث عمر(2)، فقال ابن بشير: إنما يشترط الصوم في الاعتكاف الذي لائقصد به الجوار، كالجوار بمكة للنظر إلى البيت ، أو بغيره(4) من المساجد لقصد التحوم(5) ببيت(6) الله تعالى ، لا الاعتكاف الشرعي ، فهذا لايشترط فيه الصوم: القاعدة التاسعة والحمسون بعد الثلائمية قاعدة: قال الشافعي : أصل شرعية الاعتكاف الأصل لا يكون تابعا طلب ليلة القدر، فلا يليق به الاتباع فلا يشترط الصوم(1)، فيبنى على قاعدة أن الأصل لايكون تابعا.

ونص ابن بشير على ذلك المقصود فلزمته القاعدة، ووجب عليه الدليل: (1) مذهب الامام مالك أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم .

انظر : المدونة، 225/1؛ التاج والإكليل، مواهب الجليل، 454/2.

(2) في : ت (أصله).

(3) عن ابن عمر : " أن عمر قال يا رسول الله : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال : فأوف ينذرك" رواه البخاري، صحيح اليخاري، 256/2 (4) في : ت، ط (لغيرها) 5) في :ت، ط(التحرم) (4) في : ت (لبيت) (7) اتظر : المهذب، 198/1) حلية العلماء، 182/3؛ روضة الطالبين، 393/2) تح العزيز، 484/6.

Sayfa 579