القواعد
القواعد
============================================================
وأصلها مسالة ما لايتم الواجب إلا به، وتحصيلها أنه لايجب بايجاب المشروط شرط الوجوب، كالنصاب ولا الصحة غير المقدور، كالحول، وفي غيرهما ثالثها: يجب الشرعي، كالوضوء لا العقلى، كترك الضد، ولا العادي، كفسل جزء من الرآس، والمنصور غير المشهور آن مالايتم الواجب المطلق إلا به فهو غير واجب(1): القاعدة السابعة والخمسون بعد الثلاثعة قاعدة: شرط الصحة لايسقط تعذره(2) ذرشرط ~~الوجوب(2) على الأصح ، كمن لم يجد الطهور (4) ، ومن ق تعذر عليه الصوم وهو معتكف(5)، فالمختار أن ذلك يصلي، الوجوب وهذا يلزم المسجد: القاعدة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمعة قاعدة: قال النعمان: ليس الاعتكاف في نفسه الاعكاف ليس ادة قصوده بعبادة مقصودة، وإنا يصير عبادة بالصوم(1)، وتسبه في نفسه (1) انظر: القاعدة، رقم (321) (2) في : ط (بعذره) (3) في : ت، تنادة (على الوجوب) (4) آي: لم يجد ماء ولا ترابا (5) يناء على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم.
(1) المذهب عند الحنفية أن الصوم شرط للاعتكاف الواجب فقط، كما لو نذر أن يعتكف يوما فإنه لايصلح إلا بصوم، أما الاعتكاف تطوعا فلا يشترط له الصيام . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه شرط في الاعتكاف مطلقا انظر : فتح القدير، 1.6/2 - 109؛ تبيين الحقائق، 354348/2 رد المحتار، 442/2.
Sayfa 578