530

============================================================

فقال: لايجب فيها شيء(1)، وبه آخذ محمد بن الحسن(2).

القاعدة الثامنة والتسعون بعد المثتين قاعدة: عندهم(2) أن سبب الخراج الارض، سب الخراج والعشر .

والعشر(4) الزرغ فيجتمعان (5) .

وعنده سببهما الأرض الصالحة للإزدراع المهياة للانتفاع فلا يجتمعان(2) (1) انظر : متاظرة ابى يوسف فيما يجب في الحملان والعجول ونحوها في تييين الحقائق، .212/1 (2) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني - بالولاء، أبو عبد الله، تلميذ أبي حنيفة وتاشر مذهبه، كان يضرب به المثل في الفصاحة، نشأ في الكوفة، ثم قدم بغداد فولاه الرشيد قضاء الرقة له مؤلقات منها : الجامع الكبير، والجامع الصغير، والأمالي، والأثار، والسير الكبير وغيرها.

ولد بواسط عام 131 ه، وتوفي يالري عام 189 ه.

انظر : وفيات الأعيان، 324/3 325؛ شذرات الذهب، 321/1 324؛ الفوائد البهية في تراجم الحتقية، ص 163؛ اليداية والتهاية، 202/10 203 (3) المراد عند مالك والشافعي () الخراج هو ما يجعل على الأرض بدلأ من الآجرة .

انظر : شمس الدين محمد البعلي ، المطلع على أبواب المقنع ، الطبعة الاولى (دمشق : المكتب الإسلامي للطباعة والتشر، 1385 ه)، ص 218 والعشر هو الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار.

(5) اتظر : مواهب الجليل، 278/2؛ المهذب ، 164/1؛ روضة الطالبين، 234/2 () المراد عند أبي حنيفة، وانظر في ذلك رد المحتار، 320/2.

Sayfa 530