Son aramalarınız burada görünecek
============================================================
فقال له يعقوب(1) : أرأيت لو كانت المسنة الواجبة فيها تان قيمتها.
فقال: يجب فيها واحدة منها، وبه آخذ يعقوب.
كان قد قاله له: أتوجب شيئا لا مدخل له في الفرائض؟.
أصيهان، ثم دخل البصرة، ومات بها، اكره على تولي القضاء فاهنع ه غير واحد من أصحاب الجر والتعديل ولدعام 11ه، وتوفى 158ه انظر : وفيات الكحيان، 71/2؛ الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص 75 77.
* ايراهيم بن حبيب الأنصارى ، المشهوري يوسف ، اكبر أصحاب أبى (1) يعقوب پناد ةمن سمى بقاضي القضاة ، واول من وضب على مذمب أيى حنفة ، ويث علمه في هار الأيض، ولي قضاء بغداد لثلاثة من الخلفاء : المهدي ، والهادي ، وهارون الرشيد ، كانأ فع المعرفة بالتفسير ، والمغازي ، وأيام العرب ، وثقة أحمد بن حنبل، ويححى بن معين، وعلي بن المديني له مؤلفات منها : الخراج ، والآثار ، والسوادر عب القاضي ، وعي في الفقه وغيرها ولد عام 113ه، وتوفي ببغداد عام 182 ه انظر : وفيات الأعيان ، 421/5 - 432 ؛ البداية واية، 180/10 183؛ الفوائد اليهية في تراجم الحنفية، ص 225 - 226 .
Sayfa 529
1 - 627 arasında bir sayfa numarası girin