518

============================================================

وعليه زكاة دين المدير(1) المؤجل بالقيمة، وهو المشهور، آو بالعدد(2): القاعدة الخامسة والثانون بعد المشتين قاعدة: اختلف المالكية في إمكان الآداء هل هو امكان الأداء هل هو شرط في شرط في الوجوب آو لا؟

الوجوب؟

وعليهما تعلق الزكاة بالذمة إذا تلفت بعد الحول وقبل(2) الإمكان : والمشهور لاتتعلق: وثالثها: تعلقها بالباقي فقط، وإن كان دون الناب فإن أمكن تعلقت اتفاقا (1) في : ت (المدين) (2) التاجر الذي أعمل أمواله في التجارة وهو معتى قول المؤلف المدير ، من إدارة أمواله في التجارة إذا كان له ديون عند الآخرين يحكم تجارته هل يزكيها بالقيمة لأن أصلها عروض تجارة أو بالعدد؟

انظر : المختصر الفقهي، (لوحة 41 -أ) 285) أورد هذه القاعدة الونشريسي فقال : "إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو في الوجوب".

ايضاح المسالك، ص 232 وأوردها الزقاق في منظومته فقال : "شرط وجوب آو آدا إمكانه فتالف هل ينتفى ضماته" الاسعاف بالطلب ، ص 54 (3) في : ت، س (وقيل)

Sayfa 518