517

============================================================

وألحقه بالعدد.

فاعتبرا(1) المتصل بالمتصل لقرب النوع : واعتبر الكم بالكم لاتحاد الجنس: القاعدة الثالثة والثمانون بعد المثتين قاعدة: علة الاتباع عند مالك التولد حسيا، علة الاتباع

كالنتاج، أو معنى، كالربح، فلا يضم المستفاد في خلال الحول(2).

وعند النعمان المجانسة، فيضم . وعنه(2) كل واحد منهما(13.

وقيل التولد حقيقة خاصة القاعدة الرابعة والثمانون بعد المثتين قاعدة: مافي الذمة هل يعد كالحال أولا ؟ اختلف ما في الذمة هل يعد كالحال: المالكية فيه: (() في: س (فاعتير) " فألحقاه المتصل " ليست في (ت) (2) النتاج والربح يضم إلى أصله، ويعتبر حوله حول أصله سواء كان الأصل بالغأ التصاب بدون الربح والنتاج، أو لم يبلغ إلا بهما، فإذا كان لديه عشرون من الغنم، وقبل تمام الحول بيوم ولدت عشرين فإنه يزكيها جميعا اعتبارا بحول الامهات ، أما ما استفاده رب المال بإرت أو هبة، فلا يضم إلى مثله، بل يبتدىء الحول من حين قبض انظر : التاج والإكليل، 302/2؛ الفواكه الدواني، 386/1 .

في :ت (وعند) انظر: تبيين الحقائق، 272/1؛ رد المحتار، 288/2؛ فتح المعين على منلا سكين، 385/1

Sayfa 517