القواعد
القواعد
============================================================
والتحقيق أن الزكاة متعلقة بعين العين أيضا، وشبه الذمة مشكل(1) ، فالقياس الثبوث مطلقا أو السقوط مطلقا(2) القاعدة السادسة والسبعون بعد المثتين ق البد مقدة قاعدة : أصل مذهب مالك أن المطالبة بحق العبد على حق الله ثقدم على المطالبة بحق الله عز وجل؛ لافتقار العبد إلى حقة، واستغناء الحق عن كل شيء، ولتعلق حق الله تعالى به أيضا والدين حق للعبد خاصة، والزكاة حق الله عز وجل فيها أظهر.
ومن ثم لم يلزم ابن القاسم فيمن قال : طلقت وأنا مجنون أو صغير في تصديقه خلاف أصله في تبعيض الدعوى إذا علم أنه مجنون، كما ألزمه اللخمي: وهذا الفرق يوجب أن يكون في الأصل - أعني تبعيض الدعوى - ثلاثة أقوال كما سيأتي إن شاء الله القاعدة السابعة والسبعون بعد المثتين الحق الثابت لمعين قاعدة : الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت مقدم على الخق الشابت لغير لغير معين: (1) في : ط ( مكشوك)؛ وفي : س (مشكك): (2) اعتراض على قول المالكية : أن تعلق الزكاة يالذهب والفضة والعروض كالمتعلق بالذمة.
(277) أورد ابن رجب قاعدة فقال: الحق الثايت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام .." . القواعد ص 221
Sayfa 513