القواعد
القواعد
============================================================
القاعدة الرابعة والسبعون بعد المثتين قاعدة : الدين يوجب نقصان الملك عند مالك الدين يتقص لاستغراقه لحاجته(1) إلى القضاء، خلافا للشافعي (2).
وعليهما هل يمنع وجوب الزكاة أم لا ؟(3) القاعدة الخامسة والسبعون بعد المثتين قاعدة : الحق المتعلق بعين مقدم فيها على المتعلق الحق المتعلق يعين مقدم على المعحلق بالذمة إذا كان في درجته . لا كالوصية مع الدين، والتركة بالنمة لا تسعهما ومن هنا قال محمد: إن الدين لا يسقط الزكاة.
وراى مالك أن ذلك في غير العين، لتحقق التعلق به ؛ لأن العين موكول إلى أمانة المزكى فهو كالمتعلق بالذمة(4).
(1) في: س (بجاجته) (2) أظهر الأقوال عند الشافعية أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين حالا أو مؤجلا . فقيل : يمنع وجوب الركاة وهو القول القديم للشافعى وقيل يمنع في المال الباطن وهو النقدان، والركاز، والعرض، ولا يمنع في المال الظاهر، وهو الزروع والماشية، والمعدن انظر : نهاية المحتاج، 30/3 - 131؛ حلية العلماء، 15/3؛ شرح الجلال المحلي على متهاج الطالبين، 40/2.
القاعدة بآكملها ليست في (ط) (4) مذهب مالك أن الدين يمنع وجوب الركاة في العين النقدين والعروض دون زكاة الثمار والماشية والمعدن والركاز فهذه لا يسقطها الدين: انظر : الفواكه الدواني 386/1 387؛ حاشية السدسوقي على الشرح الكبير 480/1 481.
Sayfa 512