637

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

فله نفيه ما لم يقر به.

الثامن: لو ذكر الشفيع غيبة الثمن، أو المدعي غيبة البينة، أجل ثلاثة أيام.

التاسع: لو سأل المولي والمظاهر الانظار بعد انقضاء المدة لم ينظر، إلا أن يذكر عذرا، فيؤخر إلى انقضائه.

العاشر: إذا أعسر الزوج بالنفقة، وقلنا لها الفسخ، تقدم حكمه .

الحادي عشر: إذا سكت المدعى عليه عن الجواب، قيل :

ترد اليمين على المدعي في الحال، أو يقضى بالنكول . وقيل :

بل يقول له الحاكم ثلاثا.

الثاني عشر: المتهم بالدم، قيل : يحبس ستة أيام.

الثالث عشر: إذا ردت اليمين على المدعي، وطلب الامهال.

فالأقرب إجابته، ولا تقدير لامهاله.

Sayfa 255