636

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

أنه على الفور، ولكنه يعفى عن ذنب (من أخر) .

الثاني: قضاء الصلاة الفائتة، والأكثرون على أنه (على الفور) ، سواء كان عمدا أو نسيانا، لعذر، أو لا، اتحدت أو لا، .

والأقرب: التراخي.

الثالث: استتابة المرتد، والمروي أنه إلى ثلاثة أيام .

الرابع: دفع الزكاة والخمس والحج، وكل حق لآدمي غير عالم به، أو عالم مطالب، على الفور.

الخامس: لو تحجر أرضا، أو حفر معدنا، ولما يتم، يطالب بإتمام الاحياء، أو رفع اليد. والأقرب: أنه ليس على الفور.

السادس: حق الاستمتاع للرجل إذا طالب به في موضع المطالبة، على الفور. وهو داخل فيما سلف . وكذا حقها منه في الأربعة الأشهر، وحق القسم، والنفقة. والبناء عليها لو طلبه أمهلت بقدر التنظيف والتهيئة لا غير.

السابع: نفي الولد، قيل : على الفور. والأقرب التراخي،

Sayfa 254