والأول أقرب، لأنه لو نذر عتق أمته إن وطئها، ثم باعها، وعادت إليه، انحل النذر، للرواية الصحيحة عن محمد (بن مسلم)، عن أحدهما عليهما السلام) . وقد توقف فيها (ابن إدريس) والفاضل رحمهما الله. وهي أبلغ في الانحلال من المسألة المتقدمة، فلا يلزم من القول بها القول بتلك.
وقد صرح الأصحاب في الايلاء: بأنه لو وطئ ساهيا، أو مجنونا، أو لشبهة بغيرها، بطل حكم الايلاء . وهي يمين صريحة.
وكذا لو كانت أمة فاشتراها وأعتقها، أو كان عبدا فاشترته وأعتقته.
قاعدة 3 ضابط النذر: أن يكون طاعة لله، مقدورا للناذر.
فعلى هذا، لا ينعقد نذر المباح، لتجرده عن الطاعة. وقيل :
يلحق باليمين في اعتبار الأولوية. فعلى عدم انعقاده، يشكل تعين .
Sayfa 209