585

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

ولان الكافر يزوج ابنته بالولاية: ويؤتمن، الآية القنطار .

ولما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام في شاهدة أهل الملة قال: (لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصح ذهاب حق أحد) .

ولرواية ضريس الكناسي، عن الباقر عليه السلام، في شهادة أهل الملة على غير أهل ملتهم، فقال: (لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم، ولا تبطل وصيته) .

والجواب: الجواز في الوصية، للضرورة، كما أشار إليه الحديثان.

ونقل: أن اليهوديين اعترفا بالزنا . ونقل: أنه إنما رجمهما بالوحي، لان الرجم لم يكن حدا للمسلمين حينئذ، والتوراة لا يجوز الاعتماد عليها، لتحريفها .

Sayfa 199