584

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

ولان من لاتقبل شهادته على مسلم لا تقبل على غيره، كالعبد، عند بعض الأصحاب ، وعند العامة . وهو إلزام.

للآخر : آية المائدة ، وإذا قبلت شهادته على المسلمين فعلى أنفسهم أولى.

ولما ثبت: أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما . والظاهر أنه رجمهما بشهادتهم، وقد روى الشعبي أنه عليه السلام قال: (إن شهد منكم أربعة رجمتهما) .

Sayfa 198