564

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

قال السيد الكريم، فلاولى التوقف عما لم تثبت التسمية به، وإن جاز أن يطلق معناه عليه، إذا لم يكن فيه إبهام.

وضابط الحلف بالأسماء: الاختصاص أو الاشتراك، مع أغلبية الاطلاق على الله تعالى.

فائدة

لو قال: واسم الله، فالأقرب عدم الانعقاد، لان الاسم مغاير للمسمى على الصحيح. ومن قال: لان الاسم هو المسمى ، يلزمه الانعقاد، فكأنه حلف بالله.

قيل : وموضع الخلاف هو في المركب من (ا، س، م) لا في مثل قولنا: حجر، ونار، وذهب، وفضة، وغيرها من الأسماء، إذ لا يقال: لفظ الحجر هو عين الحجر حتى يؤذي من تلفظ به، أو لفظ النار عين النار حتى يحترق من تكلم به.

وفي التحقيق: لفظ (اسم) موضوع للقدر المشترك بين الأسماء، وأن مسماه لفظ لا معنى.

Sayfa 178