497

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

ويحتمل عدم الترتب أصلا، لأنها أيام معينة للصوم فلا يختلف فيها الحال.

(الثالث): لم قال: بست، والأيام مذكرة؟

وجوابه: للجري على قاعدة الكلام العربي في تغليب الليالي على الأيام، كقوله تعالى: (وعشرا) ، وكقوله: /عربي/القرآن-الكريم/20/104" طه: 104">﴿إن لبثتم إلا يوما﴾ بعد قوله: /عربي/القرآن-الكريم/20/103" طه: 103">﴿إن لبثتم إلا عشرا﴾ .

(الرابع): لم قال: من شوال؟ وهل له مزية على غيره من الشهور؟

وجوابه: لعله رفق بالمكلف، باعتبار أنه حديث عهد بالصوم، فيكون دوامه على الصوم أسهل من ابتدائه بعد انقطاعه.

(الخامس): هل هي بعد العيد بغير فصل، أم لا؟ ولو أخرها عن العيد هل يأتي بها، أولا ؟

وجوابه: أن الأفضل عندنا (أن تلي) العيد بلا فصل ، لما قلناه. ولو أخرها فالظاهر بقاء الاستحباب، لشمول اللفظ.

(السادس): لم خص العدد بست دون غيرها؟

Sayfa 111