بالمحرم، فيجتنبه، ويأكل الميتة. وهما قولان للأصحاب .
وفصل بعضهم : بالقدرة على الفداء، فيأكل الصيد، وإلا الميتة.
والنجس يجتنب، لان تحريم الحرير يشمل المصلي وغيره، بخلاف النجس فإنه خاص بالمصلي.
ومن هذا لو وثبت سمكة فوقعت في حجر أحد راكبيها ، كان أولى بها من صاحب السفينة، لان حوزه أخص من حوز صاحب السفينة، لان حوز السفينة يشمل هذا وغيره، وحوز السمكة يختص به
قاعدة
0 المتناول المغير للعقل، أما أن تغيب معه الحواس الخمس، أو لا، والأول ، هو المرقد. والثاني، إما أن يحصل معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناولين له، أولا، والأول المسكر، والثاني المفسد للعقل. كالبنج والشوكران .
Sayfa 73