382

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

الوارث ونكل .

الثالث: الذمي إذا ادعى الاسلام قبل الحول واتهمه العامل، أو قال: أسلمت بعد الحول، على القول بأن الجزية لا تسقط هنا، فإنه يحلف، فلو نكل، فالأوجه .

الرابع: إذا ادعى الأسير استعجال الشعر بالدواء، وقلنا: الانبات إمارة على البلوغ لا عينه، قيل : يحلف، فلو نكل لم يقتل، بل إما ان يحبس أو يطلق. الحلف هنا مشكل، لعدم ثبوت بلوغه، وهو الذي ذكره الأصحاب . الخامس: لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد، ونكل المدعى عليه، فيه الأوجه . وقيل : ترد اليمين عليه. وليس بشئ، إذ لا يحلف لاثبات مال غيره. وقيل : إن كان ذلك بسبب باشره

Sayfa 414