381

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

أخذ منه الحق، فهو إما قضاء بالنكول، وإما قضاء عند النكول، لان قضية ملك النصاب أداء الزكاة، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه .

وقال بعضهم: إذا كان المستحقون محصورين، وقلنا بتحريم النقل، حلفوا وأخذت منه. وهو بعيد.

وقيل : عند نكوله يحبس حتى يقر أو يحلف.

وقيل: بل يخلى.

وقيل: إن كان بصورة المدعي كقوله: أخرجت، أو بادلت، أخذت منه عند النكول، وإن كان بصورة المنكر كقوله: لم يحل الحول، أو ما في يدي لمكاتبي، ترك.

الثاني: إذا وجد القاضي في تذكرة ميت لا وارث له: لي على فلان كذا، فادعى به، فأنكر ونكل عن اليمين، ففيه: الحكم، والحبس، والاعراض. وربما ضعف الاعراض هنا، لان اليمين هنا واجبة قطعا.

ورجح بعضهم : للقضاء بالنكول، أو عنده في الأولى دون هذه، لان هناك وجوبا محققا ولم يظهر مسقط.

ومثل هذا: لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء، فأنكر

Sayfa 413