344

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Yayıncı

دار النشر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

وعلى عدم إعطاء الشيء حكم ما قاربه: تسقط، ورواه أشهب وقال به، وبالغ في ذلك حتى قال: إذا غربت الشمس من آخر أيَّام السنة فلم يقم: فلا شفعة له(١).

والأوّل هو المعتمد.

قال في الشرح الكبير: ((سنةً)) من يوم العقد، والمعوّل عليه، وهو مذهب المدوّنة: أنّها لا تسقط إلاَّ بمضي سنةٍ وما قاربها، كشهرٍ بعدها مطلقاً(٢).

ومن فروعها أيضاً:

١٠ - الخلاف في جواز أخذ اليسير من طريق المسلمين، وجواز الغرر اليسير في البيع(٣).

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يجوز أخذ اليسير من الطريق، ويجوز الغرر اليسير في البيع، وهو المشهور في البيع، قال الإِمام ابن رشد - رحمه الله تعالى -: ((لا يصحّ البيع إلاَّ أن يكون سالماً من الغرر الكثير؛ لأنّ الغرر اليسير الذي لا تنفك البيوع منه مستخفُّ مستجازٌ فیھا)(٤).

وعلى إعطاء الشيء حكم نفسه: لا يجوز ما ذكر.

(١) لما ورد من المواثبة في طلب الشفعة.

(٢) ٤٨٤/٣ - ٤٨٥، وانظر: حاشية الدسوقي على ذلك، ر. أ: ما كتب على قول المختصر ص ٢٦١: (( ... وإلاَّ سنةً)).

(٣) في هذين الفرعين، انظر: شرح المنجور ص ١٦٢، الدليل الماهر ص ٣٥.

(٤) المقدّمات ٧٣/٢، وانظر: ما كتب على قول المختصر ص ١٩٦: ((واغْتُفِر غَررٌ يسيرٌ للحاجة لم يُقْصد)): ر. أ: ص ٧٣٣ في ضابط الغرر وحدّه.

343