343

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Yayıncı

دار النشر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: لا ضمان عليه؛ لأنّ منازل الناس كالمسافة المشترطة.

وعلى العكس: يضمن، ولو زاد خطوة.

وفي المختصر: ((وضمن إن ... عطبت بزيادة مسافةٍ))(١)، قال العلامة الدسوقي - رحمه الله تعالى -: ((كالميل، وأمّا زيادة خطوةٍ ونحوها، ممّا يعدل الناس فلا ضمان إذا تلفت بزيادته، قال في التوضيح: ومقتضى كلام المصنّف [أي: ابن الحاجب] أنّ الدابّة إذا عطبت بزيادة المسافة يضمن مطلقاً، ولو كانت الزيادة خطوةً، وهو قولٌ نقله ابن الموّاز أبو الحسن، وهو خلاف المدوّنة؛ لأنه فيها: يضمن في الميل ونحوه، وأما مثل ما يعدل الناس إليه في المدّ فلا ضمان))(٢).

ومن فروع القاعدة أيضاً:

٩ - الخلاف في سقوط الشفعة بسكوت الشفيع أزيد من العام بیسیرٍ(٣).

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: لا تسقط الشفعة، وما قارب السنة فحکمه حکمها، وبه قال أحمد بن ميسرة.

(١) ص ٢٧٩.

(٢) حاشية الدسوقي ٤٢/٤، وقوله - في آخر النصّ -: ((في المدّ)) كذا، ولعل الصواب: في العادة!

(٣) في هذا الفرع، انظر: شرح السجلماسي ص ٣٠، الدليل الماهر ص ٣٢، وأغرب العلّامة المنجور، وتبعه العلّامة السجلماسي في بعض قوله، حال شرحهما قول صاحب المنهج: ((وشفعةٍ))، وتبعا في ذلك ما في إيضاح المسالك ص ١٧٥، انظر: شرح المنجور ص ١٥٨.

342