324

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Yayıncı

دار النشر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

وأبان عن ذلك الإِمام المقَّري - رحمه الله تعالى -، فقال: ((اختلفت المالكيّة في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه، أو بقائه على أصله))(١).

وهذه القاعدة يقع التعبير عنها في كتب قواعد المذهب، بصيغٍ مقاربةٍ ممّا أثْبتُّ هنا، من ذلك:

((ما قارب الشيء، هل هو كهو في الحكم، أو لا؟))(٢).

((هل قريب الشيء كالشيء؟))(٣).

بل إن العلامة المحقّق ميّاره - رحمه الله تعالى -، ترقَّى في التعبير عنها، حتى قال: ((ما قارب الشيء مِثْلُه))(٤).

القواعد ذات الصلة :

هناك جملة قواعد ذات صلةٍ وثيقةٍ بقاعدتنا هذه: ((ما قارب الشيء له حكمه))، منها: المطابقة والمقارِبة صَوْغاً ولفظاً، وتقدّم ذكر شيءٍ منها.

ومنها: المقاربة لها معنىّ ودلالةً، والمشتركة والمتداخِلة مع بعض أو جملة ما دلّتْ عليه هذه القاعدة.

أسردُها - هنا - سَرْداً فحسب، وأترك إدراك نسبتها، ودرجة صلتها بها لتأمّل الواقف عليها؛ إذ المقصود من ذلك إثارة الذهن لا تحقيق النِّسَب.

١ - المتصلُ بثابتِ الحكم منه. (قواعد المقَّري ٣١٢/١).

(١) القواعد ٣١٣/١.

(٢) إعداد المهج ص ٤٢.

(٣) شرح المنجور ص ١٥٢.

(٤) شرح التکمیل خ/٨ ب.

323