323

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Yayıncı

دار النشر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

قال الإِمام -رحمه الله - :

٢ - «ما قارب الشيء له حكمه» (١).

هذه القاعدة العالية، الرفيعة القدر، الجليلة المعنى، الأصيلة الحكم، الواسعة الآثار، ذكرها الإِمام - رحمه الله تعالى -، في موضعين اثنين من كتاب الذخيرة.

- في الأوّل منهما ذكرها جَزْماً بياناً لاختياره، وهو اللفظ المصدّر هنا.

- وفي الثاني، ذكرها على وجه الاستفهام؛ ليبين كونُها من القواعد المختلف فيها، فقال: «ما قارب الشيء، هل يعطى حكمه، أم لا؟».

(١) الذخيرة ٣٦٦/٥، وفي تخريج هذه القاعدة، انظر:

(أ) الذخيرة ٢٣٠/٥.

(ب) قواعد المقَّري ٢٨٧/١، ٣١٣/١، ٤٦٣/٢، ٥٤٦/٢، خ / ١٢٧، الموافقات ٤١٨/١، إيضاح المسالك ص ١٧٠ - ١٧٦، شرح المنجور ص ١٥٢ - ١٦٤، شرح التكميل خ/٨ ب - ٩ أ، شرح السجلماسي ص ٢٢ - ٣١، إعداد المهج ص ٤٢ - ٤٧، شرح التكميل/ للمرابط ص ٧ - ٨، الدليل الماهر ص ٢٥ - ٣٥.

(ج) المنثور ١٤٤/٣ - ١٤٥، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٩٧/١ - ٩٨، ٢٧٥، وللسيوطي ٣٧٨/١.

(د) ر. أ: موسوعة القواعد والضوابط ٤٢٣/١ - ٤٢٧.

322