350

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Yayıncı

جامعة أم القرى

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

فروع على القاعدة :

بناءً على ما تقدم من ترجيح القول الثالث ، فإن التفريع هنا سيكون مقتصراً عليه ، ومنه :

١ - اقتداء المأموم بإمامه ، يسقط عنه قراءة الفاتحة عند العذر، كقراءة إمامه حال الجهر. أمّا مع عدم العذر كما في حال مخافتة الإِمام بالقراءة، فلا تسقط عنه (١).

٢ - لو صلّى الإمام معتقداً لطهارته وكان محدثاً أو جنباً، أو كانت عليه نجاسة ، فإنه مخطئ ويعيد وحده ، أما المأمومون فلهم هذه الصلاة ، وليس عليهم من خطئه شيء (٢).

٣ - لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه في نظر المأموم ، مثل أن يمسّ ذكره ويصلي ، أو يحتجم ويصلي ، أو يترك قراءة البسملة ، أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفى عنها ونحو ذلك ، فإن هذه الصلاة تكون للمأموم وليس عليه من خطأ إمامه شيء (٣).

***

(١) انظر: الأشباه والنظائر، ابن السبكي، ٢٦٥/٢؛ مجموع الفتاوى، ٣٢٨/٢٣.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ٣٧٢/٢٣.

(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٣٧٢/٢٣.

372