القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Yayıncı
دار الترمذي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
دمشق
Türler
•Legal Maxims
Bölgeler
Suriye
Son aramalarınız burada görünecek
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Yayıncı
دار الترمذي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
دمشق
فإذا وهب أحد شيئاً لآخر لا تتم الهبة قبل القبض، وكذا الهدية والصدقة وما أشبه ذلك، فلا بد من القبض حتى يتم التبرع، ولو رجع الواهب قبل القبض لم تلزم الهبة وله ذلك، ولو توفي الواهب أو الموهوب له بطلت الهبة.
أي كتبدل الشيء المملوك، والأصل في هذا حديث بريرة: (وهو أن النبي ﷺ دخل يوماً على بريرة مُعْتقة عائشة رضي الله عنها، فقدمت إليه تمراً، وكان القدر يغلي من اللحم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تجعلين لي نصيباً من اللحم، فقالت يا رسول الله إنه لحم تُصُدِّقَ به عليَّ، فقال ﷺ: لك صدقة ولنا هدية)(١).
يعني إذا أخذته من المالك كان صدقة عليك، وإذا أعطيته إيانا يصير هدية لنا، فعلم أن تبدل الملك يوجب تبدلاً في العين، وعلى هذا فرع الفقهاء أن المشتري إذا باع
(١) أخرجه البخاري برقم (١٤٩٣) في الهبة - ومسلم برقم (١٥٠٤) في الزكاة وأبو داود برقم (١٦٥٥) والنسائي برقم (٣٤٨١) وابن ماجه في الطلاق برقم (٢٥٢١).
90