88

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Yayıncı

دار الترمذي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1409 AH

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
Suriye

منهما الآخر عن كل حق ودعوى تتعلق بهذا البيع، ثم استحق المبيع من يد المشتري فإنه يرجع بالثمن على البائع، لأنه لما بطل البيع باستحقاق المبيع بطل الإبراء المبني عليه، ولو أكره إنسان على الإقرار بالإسلام لا يحكم بإسلامه لأن الإكراه يمنع الصحة.

٧٠ - القاعدة السادسة عشرة: [إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل] م/ ٥٣

يعني الذي يجب أداؤه هو الأصل، فإذا تعذر إيفاؤه بالفوات أو التفويت يصار إلى البدل، والأداء هو تسليم عين الواجب كرد المغصوب على الوجه الذي ورد عليه دون نقص أو تغيير. فيجب رد عين المغصوب مادامت قائمة فإذا هلك يرد بدله من مثل أو قيمة.

وكذا كل ما هلك من الوديعة والعارية وما شاكل ذلك بالتعدي أو التقصير، يرد بدله من مثل أو قيمة لأنه لما تعذر الأصل صير إلى البدل.

88