القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Yayıncı
دار الترمذي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
دمشق
Türler
•Legal Maxims
Bölgeler
Suriye
Son aramalarınız burada görünecek
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Yayıncı
دار الترمذي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
دمشق
يعني : إن إشارة الأخرس المعهودة بعينه أو رأسه أو حاجبه أو يده ، هي بمنزلة نطقه فتعتبر في مثل البيع والشراء ، وللنكاح والطلاق وسائر التصرفات ، وهذا استحسان بالضرورة ، كما اعتبر الشرع ذلك منه في العبادات ، فإذا حرك لسانه بالتكبير والقراءة ... الخ. كان صحيحاً ، فلو لم يعتبر ذلك منه مات جوعاً وعطشاً ، وقد ورد أنه ﷺ أخبر بالاشارة بقوله ( الشهر هكذا )(١) ... الخ .
أي المعروف المعتاد بين الناس وإن لم يذكر صريحاً فهو بمنزلة الصريح لدلالة العرف عليه .
(١) [الشهر هكذا] ((الشهر هكذا وهكذا وهكذا - وخنس أصبعه في الثالثة يعني تسعاً وعشرين وثلاثين ».
وأخرجه أبو داود في الصوم باب ٤، ١٠، ١٢، ١٣، ١٥، ١٦، ٢٣، ٢٦، ٢٧، والنسائي في الصوم ١٦، ١٧ . وابن ماجة صيام ٨ وأحمد ١٨٤/١ .
54