665

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - التخيير.
٢ - التوجيه.
٣ - شروط الأخذ.
الفرع الأول: التخيير:
إذا خلف الميت تركة وعليه دين خير الورثة بين أخذ التركة وقضاء الدين، وبين تركها للغرماء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تخيير الورثة بين أخذ التركة، وقضاء الدين وبين تركها للغرماء: أن الدين لا يمنع انتقال التركة للورثة، فلا يمنع أخذهم لها.
الفرع الثالث: شروط أخذ الورثة للتركة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الشرط.
٢ - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان الشرط:
شرط تسليم التركة للورثة: أن يلتزموا بالتسديد، وتحول الديون بأسمائهم.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط التزام الورثة بقضاء الدين لتسليمهم التركة: أن الدين مقدم على الإرث؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١) فلا يستحق الورثة التصرف في شيء من التركة والدين معلق بها.

(١) سورة النساء [١٢].

2 / 328