664

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - أنه لو شهد على مورثه في حياته قبلت شهادته، فكذلك شهادته عليه بعد وفاته.
المطلب الثاني متعلق الدين
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المتعلق.
٢ - تخيير الورثة بين تسليم التركة للغرماء أو أخذها وقضاء الدين.
المسألة الأولى: بيان متعلق الدين:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المتعلق.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المتعلق:
متعلق الدين هو التركة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تعلق الدين بالتركة ما يأتي:
١ - أن الدين لا يسقط بالموت.
٢ - أنه لا متعلق للدين غير التركة لما يأتي:
أ) أن ذمة الميت خربت بالموت فلا تصلح لتعلق الدين بها.
ب) أن الورثة لا يلزمهم القضاء بالموت كما لا يلزمهم في الحياة.
المسألة الثانية: التخيير:
وفيها ثلاثة فروع هي:

2 / 327