540

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بكفاية الاثنين ما يأتي:
١ - أن شهادة الأصلين لو وصلت منهما مباشرة كافية فكذلك إذا وصلت عن طريق الفرعين.
٢ - أن شهادة الأصلين لو وصلت مكتوبة كفت فكذلك إذا وصلت عن طريق الفرعين.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الجواب عن الاحتجاج بأن الشهادة على الشهادة على الحق.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الشهادة على الشهادة من الاثنين كالشهادة على الإقرارين.
٣ - الجواب عن الاحتجاج بأن شهادة كل أصل شهادة مستقلة.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بأن الشهادة على الشهادة كالشهادة على الحق: بأنه غير صحيح؛ لأن الشهادة على الحق تثبته والشهادة على الشهادة نقل لما يثبت به الحق وليست إثباتًا للحق، كنقل الوثيقة المثبتة له.
الجانب الثاني: الجواب على الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن الشهادة على الشهادة على الإقرارين: بأنه غير صحيح؛ لأن الشهادة على الإقرارين تثبت به الحق والشهادة على الشهادة نقل لمستند الحق وليست إثباتًا له كما تقدم.

2 / 202