539

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بشاهد فرع لكل شاهد أصل بما يأتي:
١ - أن الشهادة على الشهادة نقل للشهادة وليست شهادة بحق على المنقول عنه، فيقبل فيها الواحد كالرواية، وأخبار الديانات.
٢ - أن شاهدي الفرع بدل عن شاهدي الأصل والبدل لا يزيد على المبدل.
٣ - أنه لو كانت الشهادة على الحق نفسه لكفى فيها الاثنان، فكذلك نقل الشهادة عليه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بلزوم الاثنين على كل أصل بما يأتي:
١ - أن الشهادة على الشهادة كالشهادة على الحق، والشهادة على الحق لا يقبل فيها الواحد، فكذلك الشهادة على الشهادة.
٢ - أن شهادة الاثنين لا تقبل على الإقرار من شخصين فكذلك على الشهادتين من شخصين.
٣ - أن شهادة كل أصل مستقلة عن الأخرى فلا يكفي فيها الشاهد الواحد كما لو انفردت.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الراجح.
٢ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بكفاية الاثنين.

2 / 201