508

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - دليله
٤ - توجيهه.
الأمر الأول: الضابط:
الذي يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين: ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين ما يأتي:
١ - عيوب النساء تحت الثياب ومن ذلك ما يأتي:
أ - البرص تحت الثياب.
ب - القرن.
جـ - الرتق.
٢ - البكارة والثيوبة.
٣ - الحيض.
٤ - الولادة
٥ - الرضاع.
٦ - الاستهلال.
الأمر الثالث: الدليل:
من الأدلة على قبول شهادة الواحد فيما ذكر بلا يمين ما يأتي:
١ - ما ورد أن الرسول ﷺ أجاز شهادة القابلة وحدها (١).
٢ - ما ورد أن الرسول ﷺ قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة (٢).
٣ - ما ورد أن الرسول ﷺ فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع (٣).
٤ - أن ما ذكر يثبت بشهادة النساء منفردات فلا يشترط فيه التعدد كالرواية.

(١) سنن الدارقطني: ٤/ ٢٣٢.
(٢) لم أجده بهذا اللفظ والذي بعده يشهد له.
(٣) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسائل النازلة، ٨٨.

2 / 170