507

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

١١ - الإيصاء بالمال.
١٢ - التوكيل في المال.
١٣ - جناية الخطأ
١٤ - الوصية لمعين.
١٥ - الوقف على معين.
١٦ - الشفعة.
١٧ - الحوالة.
١٨ - الغصب.
١٩ - إتلاف المال.
٢٠ - ضمان المال.
٢١ - فسخ عقد المعارضة.
٢٢ - دعوى قتل الكافر لأخذ سلبه.
٢٣ - دعوى أسير تقدم إسلامه
٢٤ - الكتابة.
٢٥ - التدبير.
٢٦ - نحو ما ذكر مما يقصد به المال.
الأمر الثالث: الدليل:
من أدلة قبول الشاهد مع اليمين ما يأتي:
١ - حديث ﷺ: (قضى رسول الله ﷺ بالشاهد واليمين) (١).
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قضى بالشاهد ويمين صاحب الحق (٢).
٣ - ما ورد أن عليًا ﵁ قضى بالشاهد واليمين (٣).
٤ - أن الشاهد يقوي جانب المدعي ويظهر صدقه فتقبل منه اليمين كصاحب اليد والمنكر.
الفرع الناني: ما يقبل فيه الشاهد الواحد من غير يمين:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - ضابطه
٢ - أمثلته.

(١) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، ٣٦٠٨.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد ١٠/ ١٧٠.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب القضاه باليمين مع الشاهد، ١٠/ ١٧٠ وما.

2 / 169