504

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - قطع الطريق:
٤ - موجب القصاص.
٥ - السرقة.
٦ - إتيان البهيمة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الشاهدين لإثبات موجب العقوبة غير الزنا:
أنه يجب الاحتياط لها؛ لخطورتها، وشدتها وقساوتها، فلا يقبل فيها الواحد خشية الجهل أو الغلط أو النسيان أو التوهم.
الفرع الناني: النكاح وما ينشأ عنه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الأمثلة.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة النكاح وما ينشأ عنه ما يأتي:
١ - النكاح.
٢ - الطلاق.
٣ - الرجعة.
٤ - الخلع.
٥ - الظهار.
٦ - الإيلاء.
٧ - النسب.
الأمر الثاني: الدليل.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - دليل النكاح.
٢ - دليل الرجعة.
٣ - دليل باقي الأمثلة.

2 / 166