503

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الثانية: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما لا يقبل فيه إلا الثلاثة.
٢ - الدليل.
الفرع الأولى: بيان ما لا يقبل فيه إلا الثلاثة:
الذي لا يقبل فيه إلا الثلاثة هو حل المسألة.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط الثلاثة لحل المسألة: حديث: (لا تحل المسألة إلا لثلاثة)، وفيه: (ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، لقد أصابت فلانًا فاقة) (١)
المسألة الثالثة: ما لا يقبل فيه إلا شاهدان:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - العقوبات غير الزنا واللواط
٢ - النكاح وما ينشأ عنه.
٣ - ما ليس بمال ولا يقصد به غير ما تقدم.
الفرع الأولى: العقوبات غير الزنا واللواط:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الأمثلة.
من أمثلة ما يوجب العقوبة غير الزنا واللواط ما يأتي:
١ - القذف.
٢ - الشروط.

(١) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، ١٠٤٤.

2 / 165