385

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

غير مطردة١.

١ بداية المجتهد لابن رشد ١/٣٤٣.
ونشير هنا إلى أن الخلاف في هذه المسألة مفروض في غير حال الضرورة، وأما في حال الضرورة فكثير من العلماء يجوز طواف الحائض، لأن اشتراط الطهارة لا يزيد عن أي شرط آخر من شروط الصلاة كستر العورة مثلًا، وعند عدم القدرة عليه فإنه يسقط ويصح طواف العريان.
وللمزيد في ذلك تراجع الفتاوى لابن تيمية ٢١/٢٦٩ ط أولى ١٣٩٨ هـ، وإعلام الموقعين ٣/٨ فما بعدها.

1 / 412