261

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وقال: قلت له: (1) أعطى سائلا لا أعرفه؟ قال: نعم (2)، أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، إن الله تعالى (3) يقول: " وقولوا للناس حسنا " (4) ولا تعط لمن (5) نصب لشئ من الحق، أو دعا إلى شئ من الباطل (6).

وقال عليه السلام: أعط من وقعت في قلبك الرحمة له (7)، ولكن إذا (8) لم تعرفه فأعطه (9) ما دون الدرهم إلى أربعة (10) دوانيق (11).

وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تحل (12) صدقة المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين (13) (14).

وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: (15) نعم، إلا أن تكون (16) داره ذات غلة فيخرج له من غلتها ما يكفيه (17) وعياله، فإن لم تكن (18) الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها

Sayfa 263