260

Muğnisa

المقنعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة بعشر (1)، والقرض بثماني عشرة، وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع (2) وعشرين (3).

وقال: أبو عبد الله عليه السلام: أترون (4) أن في المال الزكاة وحدها؟

ما فرض الله (5) في المال من (6) غير الزكاة أكثر، تعطي (7) منة القرابة، والمعترض لك (8) ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه (9) شيئا، إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه (10).

وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده " (11) قال: (12) هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة، تعطي الضغث بعد الضغث، والحفنة بعد الحفنة.

ونهى عليه وآله السلام عن الحصاد والتضحية بالليل (13)، وقال: إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل، وإن ضحيت بالليل لم يجئك قانع (14).

وقال: كان علي عليه السلام يقول: قرض المال (15) حمى الزكاة (16)

Sayfa 262