418

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

قال عبد الله: ومن رأى في بيته شيئاً من الحيات، فليؤذنه ثلاثة أيام فإن بدا فليقتله، وليس عليه فيما سوى المنازل(١).

ولا يتناجا اثنان دون ثالث(٢).

ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها، إلا أن أهل العلم يرخصون لها إذا لم يكن لها محرم أن تؤدي فريضة الله في الحج مع جماعة النساء(٣).

قال أبو حنيفة: لا تخرج إلا مع ذي محرم منها.

قال الأوزاعي: تحج المرأة من غير ذي محرم، يريد بذلك قضاء حجة الإسلام الواجبة مع قوم مأمونون تحري ذلك عنها، وتخرج معها سلم تصعد عليه وتنزل، ولا يقربها رجل إلا أنه يأخذ برأس البعير ويضع رجله على ذراع البعير لا يقربها(٤).

قال عبد الله: ومن دعي إلى وليمةٍ فليجب(٥).

ولا يتخذ المسافرون شيئاً من الأجراس في أعناق دوابهم ولا

(١) ((الموطأ)) (٩٧٦/٢)، و((الاستذكار)) (٥٢٥/٨)، و((التمهيد)) (١٩/١٦).

(٢) ((الموطأ)) (٩٨٩/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٢٦/١٨)، و((الاستذكار)) (٥٧٠/٨)، و((التمهيد)) (٢٨٩/١٥).

(٣) ((الموطأ)) (٩٧٩/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٢٨/١٨)، و((الاستذكار)) (٣٦٢/٤)، و((التمهيد)) (٥١/٢١).

(٤) ((الاستذكار)) (٤١٢/٤)، و((التمهيد)) (٥١/٢١).

(٥) ((الموطأ)) (٥٤٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٥٥٠/١٧)، و((الاستذكار)) (٥٢٩/٥).

418