وبركاته، ويرد مثل ذلك، ولا بأس أن يسلم الرجل على المرأة المتجالة، وأما الشابة(١) فلا يجب ذلك له(٢)، ومن سلم عليه يهودي أو نصراني، فليرد عليه وليقل: عليك(٣).
ويستأذن الرجل على أمه إذا دخل عليها(٤)، ومن استأذن على قوم فليستأذن ثلاثاً، فإن أذن له وإلا فليرجع(٥).
وإذا عطس الرجل فليقل: الحمد لله، وليسمع من سمعه فليشهد بأن يقول: يرحمك الله، فإذا قيل له ذلك: يهديكم الله ويصلح بالكم، فإن والى ثلاثاً أو أربعاً فهو في سعةٍ من تشميته(٦).
ولا تجوز التماثيل في البيوت، إلا رقماً في ثوب، فذلك سهل فيه -إن شاء الله-(٧).
قال أبو حنيفة: ما كان يبسط(٨).
قال الشافعي :(٩)
في المخطوط: (النشابة)، والمثبت هو الصواب.
((الموطأ)) (٩٥٩/٢)، و((الاستذكار)) (٤٦٣/٨، ٤٦٥)، و((التمهيد)) (٢٨٧/٥).
((الموطأ)) (٩٦٠/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٩٦/١٨)، و((الاستذكار)) (٤٦٦/٨).
((الموطأ)) (٩٦٣/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٥٥/٤)، و((الاستذكار)) (٤٧٣/٨).
((الموطأ)) (٩٦٣/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٧٣/١٧)، و((الاستذكار)) (٤٧٤/٨).
((الموطأ)) (٩٦٥/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٤٠/١٧)، و((الاستذكار)) (٤٨٠/٨).
((الموطأ)) (٩٦٥/٢)، و((المدونة)) (١٨٢/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥٧٣/١٨)، و((الاستذكار)) (٤٨٣/٨)، و((التمهيد)) (٣٠١/١).
((بدائع الصنائع)) (١٢٦/٥)، ((المبسوط)) السرخسي (٢١١/١).
هكذا في المخطوط من غير ذكر لقوله.