409

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

[بابُ الرضاع]

واحدةً فهي تحرم(١)، وما كان بعد الحولين فلا تحرم شيئاً إلا أن يكون بعد الحولين بالأيام اليسيرة.

وكان أبو حنيفة يقول: الأيام اليسيرة ستة أشهر، وإن كان أكثر فلا(٢) رضاع(٢).

وكان أبو يوسف يقول: حولين فما كان بعد فليس برضاع.

قال الشافعي: لا يحرم في أقل من خمس رضعات(٣).

قال أبو حنيفة: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، قلت: فكم يحرم؟ قال: إن ذهب ذاهبٌ إلى خمس رضعاتٍ لم أعبه وأجر عنه بعض الحين إلا أني أراه أقوى(٤).

قال إسحاق: لا يحرم دون خمس مصات، وقد تكون المصة الواحدة رضعة.

(١) هكذا الجملة في الأصل ناقصة، وربما الساقط قوله: المصة وإن كانت واحدةً فهي تحرم.

(٢) ((بدائع الصنائع)) (٦/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٣٦/٥)، ((الاختيار)) (١١٨/٣)، («الهداية» (٢١٧/١).

(٣) ((الأم)) (٢٨/٥)، و((مختصر المزني)) (٣٣٢/١)، و((الحاوي الكبير)) (٣٦٠/١١)، و((المجموع)» (٢٠٧/١٨).

(٤) ((الهداية)) (٢٢٣/١)، و"بدائع الصنائع)) (٧/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٤٤/٥).

409