[بابُ الرضاع]
واحدةً فهي تحرم(١)، وما كان بعد الحولين فلا تحرم شيئاً إلا أن يكون بعد الحولين بالأيام اليسيرة.
وكان أبو حنيفة يقول: الأيام اليسيرة ستة أشهر، وإن كان أكثر فلا(٢) رضاع(٢).
وكان أبو يوسف يقول: حولين فما كان بعد فليس برضاع.
قال الشافعي: لا يحرم في أقل من خمس رضعات(٣).
قال أبو حنيفة: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، قلت: فكم يحرم؟ قال: إن ذهب ذاهبٌ إلى خمس رضعاتٍ لم أعبه وأجر عنه بعض الحين إلا أني أراه أقوى(٤).
قال إسحاق: لا يحرم دون خمس مصات، وقد تكون المصة الواحدة رضعة.
(١) هكذا الجملة في الأصل ناقصة، وربما الساقط قوله: المصة وإن كانت واحدةً فهي تحرم.
(٢) ((بدائع الصنائع)) (٦/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٣٦/٥)، ((الاختيار)) (١١٨/٣)، («الهداية» (٢١٧/١).
(٣) ((الأم)) (٢٨/٥)، و((مختصر المزني)) (٣٣٢/١)، و((الحاوي الكبير)) (٣٦٠/١١)، و((المجموع)» (٢٠٧/١٨).
(٤) ((الهداية)) (٢٢٣/١)، و"بدائع الصنائع)) (٧/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٤٤/٥).