يرجع على صاحبه(١).
قال الشافعي: له أن يرجع عليه(٢).
وما أراد به السفيه الذي يولى عليه، فلا يلحقه إذا صلحت حاله، ومن مات أو أفلس فقد حل دينه، وإن كان ذلك إلى أجل.
قال أبو حنيفة: في الموت فيحل دينه، وأما في الفلس فحتى يحل الأجل.
قال الشافعي: لا تحل ديونه في الفلس إلا إلى أجله؛ لأنه قد يوسر(٣).
قال عبد الله: ومن أذن لعبدٍ في التجارة فذلك جائز، وإن أفلس فلا تباع رقبته، ولا يتبع العبد بشيء مما بحقه، ولكن يوجد في يد العبد من ماله ومال سيده الذي استحر منه(٤).
قال أبو حنيفة: إن أفلس العبد ابتع، إلا أن يفتكه سيده بالدين.
قال عبد الله: ويحبس العبد الحر في الدين حتى يستبرئ، فإن تمت
(١) ((الموطأ)) (٢/ ٧٥٠)، و((المدونة)) (١٢٧/٤).
(٢) ((الأم)) (٢٣٤/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٠٢)، و((الحاوي الكبير)) (٤٢٠/٦)، و ((المجموع)) (٤٣٥/١٣).
(٣) ((الأم)) (٢١٢/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٠٢)، و((الحاوي الكبير)) (٣٢٥/٦)، و((المجموع)) (٣٣٨/١٣).
(٤) ((المدونة)) (٤٢٩/٢)، و((الاستذكار)) (١٢٧/٦).