391

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

بابُ الحمالة(١)

قال عبد الله: والحمالة جائزة على من تحمل(٢)، قال: ومن تحمل بوجهه رجل فلم يأت به غرم ما عليه، فإن جاء به برئ(٣).

قال أبو حنيفة: ليس عليه إلا الوجه، فإن مات برئ من الحمالة، ولم يكن عليه(٤).

قال عبد الله: ومن تحمل بمال على رجل فجاء به أو لم يجئ به، فلا براءة له إلا بوصول الحق إلى صاحبه، ومن أحال رجلاً بحق له على رجل له عليه حق فأفلس، فلا يرجع على صاحبه(٥).

قال أبو حنيفة رحمه الله: له أن يرجع على صاحبه(٦).

قال عبد الله: ومن تحمل بمالٍ على رجلٍ فأفلس الحميل(٧)، فله أن

(١) الحَمَلة بالفتح: ما يتحمَّله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة، مثل أن يقع حرب بين فريقين تُسْفك فيه الدماء، فيدخل بينهم رجل يتحمّل دِيات القَتْلى ليُصلح ذات البَيْن، والتحمّل: أن يحملها عنهم على نفسه، قاله ابن الأثير في ((النهاية)) (٤٢٥/١).

(٢) عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحمّلتُ حَمَالةً، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألُهُ فيها، إلى قوله: قال: ((يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجلٌ تحمّل حمالةٌ فحلّت له المسألة حتى يُصيبها ثم يمسك)) الحديث أخرجه مسلم (١٠٤٤).

(٣) ((المدونة)) (٩٦/٤)، و((الاستذكار)) (٤٢٥/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٦٢/١١).

(٤) ((بدائع الصنائع)) (٥/٦)، و((الهداية)) (٨٧/٣، ٨٨)، و((الاختيار)) (١٦٨/٣).

(٥) ((الموطأ)) (٧٥٠/٢)، و((المدونة)) (٩٦/٤)، و((الاستذكار)) (٤٢٤٨/١).

(٦) ((الاختيار لتعليل المختار)) (٤/٣).

(٧) في المخطوط: ((تحميل))، والصواب ما أثبتناه.

391