فضلاً حتى يصلح بئره(١).
قال الشافعي: له أن يمنعه من الزرع، وليس له أن يمنعه في الماشية والناس(٢).
قال عبد الله: وليس للبئر حريم إلا على الاجتهاد، فيباعد عنه الضر ولا يمنعهم مما لا يضر به(٣).
قال أبو حنيفة: حريم البئر العادية ستون ذراعاً(٤).
وإذا غرت الأمة من نفسها فتزوجت حراً، أو اشترى رجلٌ جاريةً فولدتا جميعاً ثم استحقتا، فإن السيد يأخذ أمته ويكون الولد لأيهم نفسهم يوم استحقوا على أبيهم(٥).
وما أفسدت المواشي من الزرع بالحوائط بالليل، فضمان ذلك على أهلها نهاراً فلا شيء عليهم فيه؛ لأن على أهل الأموال حوصها بالنهار(٦).
(١) ((الموطأ)) (٧٤٤/٢، ٧٤٥)، و((المدونة)) (٤٤٢/٣، ٤٦٩/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦٨/١٠).
(٢) ((الأم)) (٥٠/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٣٢)، و((الحاوي الكبير)) (٥٠٦/٧)، و((المجموع)) (٢٣٩/١٥).
(٣) ((المدونة)) (٤٦٨/٤).
(٤) ((المبسوط)) (٥٨٤/٤، ٥٨٧)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٥/٦)، و((الهداية)) (٣٨٥/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٣/١٦٢)، و((الاختيار)) (٣/٦٨).
(٥) ((الموطأ)) (٧٤١/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٧٤/٥)، و((الاستذكار)) (٧/١٧٦).
(٦) ((الموطأ)) (٧٤٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢١٠/٩)، و((بداية المجتهد)) (٤/١٠٧)، و((الاستذكار)) (٧/٢٠٦)، و((التمهيد)) (١١/٨٣).