قال عبد الله: ومن اشترى داراً ثم استغلها حيناً فاستحقت، فلا شيء لمستحقها في غلتها(١).
قال الشافعي: غلة الدار كلها للمستحق(٢).
قال عبد الله: ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له، وذلك في فيافي الأرض والصحاري، وحيث لا يتشاح الناس، وإحياء الأرض جر العيون وحفر الآبار والبنيان(٣).
قال أبو حنيفة: إن أحياها بأمر الحاكم فهي له(٤).
قال الشافعي رضي الله عنه: الموات كل أرض لم يعلم لها مالك في الجاهلية ولا في الإسلام(٥).
قال عبد الله: وإذا كان لرجلٍ سفل ولآخر علو، فإصلاح السفل حتى تسعف على صاحب السفل(٦).
قال أبو حنيفة: يقال لصاحب السفل: عليك البناء إن شئت وإن لم
((المدونة)) (١٩٧/٤).
((الأم)) (٤/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢١٦)، و((الحاوي الكبير)) (٧/١٦٠).
((الموطأ)) (٢/٧٤٣)، و((المدونة)) (٤/٤٧٣)، و((الاستذكار)) (٧/١٨٣).
((بدائع الصنائع)) (٦/١٩٤)، و((الهداية)) (٤/٣٨٣)، و((المبسوط)) للسرخسي (٢٣/١٦٧)، و((الاختيار)) (٣/٦٦).
((الأم)) (٤/٤٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٢٩)، و((الحاوي الكبير)) (٧/٤٧٤)، و((المجموع)) (١٥/٢٠٦).
((البيان والتحصيل)) (٩/١٧٨).