385

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

قال عبد الله: ومن اشترى داراً ثم استغلها حيناً فاستحقت، فلا شيء لمستحقها في غلتها(١).

قال الشافعي: غلة الدار كلها للمستحق(٢).

قال عبد الله: ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له، وذلك في فيافي الأرض والصحاري، وحيث لا يتشاح الناس، وإحياء الأرض جر العيون وحفر الآبار والبنيان(٣).

قال أبو حنيفة: إن أحياها بأمر الحاكم فهي له(٤).

قال الشافعي رضي الله عنه: الموات كل أرض لم يعلم لها مالك في الجاهلية ولا في الإسلام(٥).

قال عبد الله: وإذا كان لرجلٍ سفل ولآخر علو، فإصلاح السفل حتى تسعف على صاحب السفل(٦).

قال أبو حنيفة: يقال لصاحب السفل: عليك البناء إن شئت وإن لم

  1. ((المدونة)) (١٩٧/٤).

  2. ((الأم)) (٤/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢١٦)، و((الحاوي الكبير)) (٧/١٦٠).

  3. ((الموطأ)) (٢/٧٤٣)، و((المدونة)) (٤/٤٧٣)، و((الاستذكار)) (٧/١٨٣).

  4. ((بدائع الصنائع)) (٦/١٩٤)، و((الهداية)) (٤/٣٨٣)، و((المبسوط)) للسرخسي (٢٣/١٦٧)، و((الاختيار)) (٣/٦٦).

  5. ((الأم)) (٤/٤٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٢٩)، و((الحاوي الكبير)) (٧/٤٧٤)، و((المجموع)) (١٥/٢٠٦).

  6. ((البيان والتحصيل)) (٩/١٧٨).

385