قال عبد الله: ولا بأس أن يفتدي الرجل يمينه، ومن حلف ثم وجدت عليه ببينة قضى عليه.
ويحلف النصراني في الكنيسة ولا يحلف إلا بالله(١).
قال أبو حنيفة: يحلف عند مقاطع الأحكام(٢).
قال الشافعي: يحلف النصراني بما يعرفه المسلمون من اليمين، ولا يحلفه بما يجهله المسلمون(٣).
قال عبد الله: ولا يُحلف عند منبرٍ إلا عند منبر النبي ﷺ.
وإذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، ويحلف في المبتاع بالخيار إن أخذ بما يحلف عليه، وإن شاء حلف وبرئ منها.
وإذا هلك رجل وترك ابنين فأقر أحدهما بثالث، فلا يجوز قراره، ويعطيه ثلث ما في يديه(٤).
قال أبو حنيفة: يعطيه نصف ما في يديه ويرجعا جميعاً على الذي أخذ النصف بثلث ما أخذ وهو السدس، فإن أقر لهما بالأخذ اقتسما السدس بينهما نصفين، وإن أقام على إنكاره سلم لهما النصف(٥).
(١) ((المدونة)) (١/ ٥٧٧).
(٢) المرجع السابق.
(٣) ((الأم)) (٣٦/٧)، و((مختصر المزني)) (٤١٧/١)، و((الحاوي الكبير)) (١١٥/١٧)، و((المجموع)) (٤٤٠/١٧، ٤٤٣).
(٤) ((الموطأ)) (٦٧١/٢)، و((المدونة)) (٥/٤).
(٥) ((بدائع الصنائع)) (٢٣٠/٧)، ((الهداية)) (١٨٨/٣)، و((المبسوط)) للسرخسي.