381

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

[باب الحلف والإقرار]

ومن كان له على رجل حق ببينة فادعى أنه قضاه، فيحلف بالله ما اقتضى منه شيئاً، فإن مات قبل أن يحلف حلف ورثته بالله ما تعلمه أمضى منه شيئاً، ولا يُحلّف أحداً عند منبر النبي ﷺ في أقل من ربع دينار(١).

قال أبو حنيفة: الأيمان عند مقاطع الأحكام(٢).

قال الشافعي: لا يحلف عند منبر النبي ﷺ في أقلِّ من عشرين دينار فصاعداً، وفي كلِّ جرح صغر أو كبر، وكل قصاص وكل لعان فإنه يحلف فيه عند منبر النبي ﷺ(٣).

قال عبد الله: وتحلف المرأة في المسجد، تخرج ليلاً إن كانت ممن لا تخرج(٤).

قال أبو حنيفة: الرجال والنساء سواء، يستحلفوا حيث تجب عليهم الأيمان(٥).

(١) ((المدونة)) (٤٠٥/٣)، و((الموطأ)) (٧٢٨/٢).

(٢) ((بدائع الصنائع)) (٢٢٨/٦)، و((المبسوط)) السرخسي (١١٩/١٦)، و((الهداية)) (١٥٩/٣)، و((الاختيار)) (١١٤/٢).

(٣) ((الأم)) (٣٥/٧، ٣٦، ٢٥٩/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٤١٧)، و((الحاوي الكبير)) (١٠٧/١٧).

(٤) ((المدونة)) (٥٥/٤).

(٥) المرجع السابق.

381